للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا تجوز الزيادة عليهما. وذلك في غير المسجد الحرام؛ لأن تحية المسجد الحرام الطواف. وتجزئ راتبة، أو فريضة، ولو فائتتين عنها. فإن قعد قبل فعلها، قام فأتى بها، إن لم يطل الفصل؛ لقوله : «قم فاركع ركعتين» متفق عليه (١).

وليس له تسكيت من تكلم بكلام، بل يسكته بإشارة. ويجوز رد السلام نطقاً. ويكره العبث والشرب حال الخطبة. ويكره أن يتخطى رقاب الناس؛ لما ورد من النهي (٢)، ما لم يكن إماماً، أو مأموماً يرى فرجة ليجلس بها. ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو عبده، أو ولده الكبير، لا الصغير. ويكره الإيثار بالمكان الأفضل؛ كالصف الأول، ونحوه. ولا يكره قبوله.

خاتمة: روى ابن السني، عن أنس مرفوعاً: «من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة، قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ﴾ [الإخلاص: ١]، والمعوذتين سبعاً، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله» (٣).

* * *


(١) صحيح البخاري برقم (٨٨٨)، ومسلم برقم (٨٧٥).
(٢) عن عبد الله بن بسر قال: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي يخطب فقال له النبي : اجلس فقد آذيت» رواه أبو داود، واللفظ له برقم (١١١٨)، والنسائي برقم (١٣٩٩).
(٣) لم أجده في عمل اليوم والليلة لابن السني.

<<  <   >  >>