للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتدرك الجمعة في الوقت، بتكبيرة الإحرام بعد الخطبتين.

وقيل: بركعة، فإن لم تدرك فيها الركعة، صلوا ظهراً.

(الثاني) من الشروط: (أن تكون) صلاة الجمعة (بقرية) مبنية بما جرت العادة به، من آجُرّ (١)، أو لبن، أو خشب (ولو) كانت القرية (من قصب) (٢) وأما أهل الخيام، وبيوت الشعر، فلا جمعة عليهم؛ لأن العرب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون الجمعة، ولا أمرهم بها (٣) (يستوطنها) أي: القرية (أربعون) رجلاً، بالإمام؛ لما رواه أبو داود، عن كعب بن مالك قال: «أول من صلى بنا الجمعة في نَقِيع الخَضَمات (٤) أسعد بن زُرَارَة، وكنا أربعين» (٥) صححه ابن حبّان، ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك (استيطان إقامة) بحيث (لا يظعنون) أي: لا يرتحلون عن القرية (صيفاً، ولا شتاءً. وتصح) صلاة الجمعة في مكان (قارب البنيان من الصحراء) وكذا إقامة الجمعة بمكان من الصحراء قريب من البلد؛ لأن المسجد ليس شرطاً فيها.


= ولا يصح أداؤها قبل ذلك. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٩، حاشية الدسوقي ١/ ٣٧٢، مغني المحتاج ١/ ٢٧٩.
(١) الآجر: اللبن إذا طبخ. وهو معرَّب. انظر: لسان العرب ٤/ ١١، المصباح المنير، مادة: (أجر).
(٢) القصب: كل نبات كانت ساقه أنابيب وكُعُوباً، ومنه قصب السكر. انظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٩٤، المعجم الوسيط ٢/ ٧٣٧، مادة: (قصب).
(٣) انظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٣.
(٤) نَقِيع الخَضَمات: من أودية الحجاز، يدفع سيله إلى المدينة، على عشرين فرسخاً، أو نحو ذلك من المدينة. انظر: معجم البلدان ٥/ ٣٠١. ولم يعد اليوم معروفاً. انظر: معجم المعالم الجغرافية ص ٩٥.
(٥) سنن أبي داود برقم (١٠٦٩).

<<  <   >  >>