فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار. فما رأيت أحداً عاب ذلك، ولا أنكره رواه أحمد (١)، واحتج به. قال: «وكذلك روي عن ابن مسعود (٢)، وجابر (٣)، وسعيد، ومعاوية (٤)، أنهم صلوا قبل الزوال»، ولم ينكر، فكان إجماعاً.
(وتجب) الجمعة بحصول (الزوال) لأن ما قبله وقت جواز ورخصة، (و) فعلها (بعده) أي: من بعد الزوال (أفضل) خروجاً من الخلاف (٥).
= نزل الرّبذة، يقال إن له صحبة) ثم أعاده في التابعين ٣١/ ٥، وقال الحافظ في الفتح ٢/ ٣٨٧: (تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: شبه المجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه). (١) قال في المنتقى ص ٣٠٠: (رواه الدارقطني، والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به)، وفي التنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ٧٢: (رواه الإمام أحمد عن وكيع، واحتج به)، ولم أقف عليه في المسند، ولا في المطبوع من المسائل. (٢) ذكره في مسائل عبد الله ٢/ ٤٢٠، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٤. (٣) لم أقف على أثر له موقوف. بل مرفوعاً: «سئل جابر بن عبد الله ﵁ متى كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس» رواه مسلم، في كتاب الجمعة برقم (٨٥٨). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٥. (٥) لأن القول بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال من المفردات. انظر: المنح الشافيات ١/ ٢٦٢. وذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أن وقتها هو وقت الظهر.