للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ومن حضرها) أي: الجمعة ممن لا تجب عليهم، وتصح (منهم، أجزأته) عن الظهر لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف (ولم يحسب هو) أي: من حضرها ممن ذكر (ولا) يحسب (من ليس من أهل البلد من) عدد (الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها) أي: في صلاة الجمعة؛ لأنهم ليسوا من أهل وجوبها. ولا تصح أيضاً إمامة من لزمته الجمعة بغيره فيها، كمسافر أقام؛ لأنه ليس من أهل البلد، وكذا من بينه وبين موضعها فرسخ.

والمريض والخائف على نفسه وماله، ونحوه، ممن له شغل، أو عذر يبيح ترك الجمعة، إذا حضرها، وجبت عليه، وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها؛ لأن الساقط عنه الحضور للمشقة. فإن تكلفها وحضر، تعينت.

ولا تصح صلاة الظهر يوم الجمعة قبل تجميع الإمام لصلاة الجمعة، بفراغ ما تدرك به، ممن يلزمه حضور الجمعة بنفسه، إذا كان من أهل البلد، أو بغيره. كمن كان مسافراً، فأقام ببلد ليس من أهلها، فإنه تلزمه الجمعة بغيره، إذا كان العدد من أهلها تاماً. وتصح من معذور قبل تجميع الإمام؛ لأنها فرضه، وقد أداه.

وحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال حتى يصليها، إن لم يخف فوت رفقة. وكره قبل الزوال، إن لم يأت بها في طريقه.

(و) ي (ش) ت (رط لصحة) صلاة (الجمعة أربعة شروط): (أحدها) أي: أحد الشروط: دخول (الوقت، وهو من أول وقت) صلاة (العيد) من حين ارتفاع الشمس قيد رمح؛ لحديث عبد الله بن سيدان السُّلَمي (١) قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر،


(١) قال ابن حبان في الثقات ٣/ ٢٤٧: (عبد الله بن سيدان السلمي، =

<<  <   >  >>