للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظهر، ولعدم زيادتها عن الركعتين. ولا تجمع في محل يبيح الجمع. والظهر بدل عن الظهر إذا فاتت؛ لأنها لا تقضى.

والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].

(تجب) الجمعة وجوب عين على كل ذكر لا امرأة، ولا خنثى مشكل (مسلم) لا على كافر (مكلف) لا على صغير، ولا مجنون (حر) لا على عبد (لا عذر له) أي: لا عذر لمن تجب عليه، من مرض، ونحوه، مما تقدم فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة؛ لما روى أبو داود، عن طارق بن شهاب مرفوعاً: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (١).

(وكذا) تجب الجمعة (على مسافر لا يباح له القصر) في سفره، كمسافر سفر معصية، أو من سفره دون المسافة، فتلزمه بغيره.

(و) تجب الجمعة (على مقيم خارج البلد، إذا كان بينهما) أي: بين المسافر الذي لا يباح له القصر، والمقيم الذي خارج البلد (وبين) محل ما تقام فيه (الجمعة) عند (وقت فعلها) إذا كان (فرسخاً) فأقل من فرسخ، لا أكثر.

(ولا تجب) الجمعة (على) مسافر م (ممن يباح له القصر، ولا) تجب الجمعة (على عبد) كما تقدم (٢) (و) لا على (مبعض، و) لا على (امرأة) ولا خنثى مشكل، كما تقدم (٣).


(١) سنن أبي داود برقم (١٠٦٧).
(٢) في أول مسألة ذكرها الماتن في هذا الباب.
(٣) في أول مسألة ذكرها الماتن في هذا الباب.

<<  <   >  >>