للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة من الطائفتين صلاة، ويسلم بها رواه أحمد، عن أبي بكرة مرفوعاً (١). والشافعي، عن جابر (٢). وغايته اقتداء الطائفة الثانية المفترضين بالمتنفل، وهو مغتفر هنا.

الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها تامة، بكل طائفة ركعتين، بلا قضاء من الطائفتين المأمومتين، فتكون للإمام تامة، وللمأمومين مقصورة؛ لحديث جابر (٣).

السادس: ومنعه الأكثر (٤). وهو أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة ركعة، بلا قضاء على الطائفتين؛


(١) مسند أحمد برقم (٢٠٤٩٧)، ولفظه: قال: «صلى بنا النبي صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلم، فتأخروا، وجاء آخرون فكانوا في مكانهم، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فصار للنبي أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان».
(٢) الأم ١/ ٢١٦. وهو مرفوع أيضاً، ولفظه: عن جابر بن عبد الله : «أن النبي صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم». ورواه النسائي، في كتاب صلاة الخوف برقم (١٥٥٢).
(٣) وفيه: «وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي أربع، وللقوم ركعتان» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٣٩٠٦)، ومسلم برقم (٨٤٣).
(٤) قال في التنقيح ص ١١٦: (صح في ظاهر كلامه، واختاره الموفق، وقدمه في الفروع، والرعاية، ومختصر ابن تميم، ومجمع البحرين، والفائق، وغيرهم، وهو الوجه السادس. والمذهب خلافه، وعليه الأكثر).

<<  <   >  >>