الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة من الطائفتين صلاة، ويسلم بها رواه أحمد، عن أبي بكرة مرفوعاً (١). والشافعي، عن جابر (٢). وغايته اقتداء الطائفة الثانية المفترضين بالمتنفل، وهو مغتفر هنا.
الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها تامة، بكل طائفة ركعتين، بلا قضاء من الطائفتين المأمومتين، فتكون للإمام تامة، وللمأمومين مقصورة؛ لحديث جابر (٣).
السادس: ومنعه الأكثر (٤). وهو أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة ركعة، بلا قضاء على الطائفتين؛
(١) مسند أحمد برقم (٢٠٤٩٧)، ولفظه: قال: «صلى بنا النبي ﷺ صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلم، فتأخروا، وجاء آخرون فكانوا في مكانهم، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فصار للنبي ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان». (٢) الأم ١/ ٢١٦. وهو مرفوع أيضاً، ولفظه: عن جابر بن عبد الله ﵁: «أن النبي ﷺ صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم». ورواه النسائي، في كتاب صلاة الخوف برقم (١٥٥٢). (٣) وفيه: «وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي ﷺ أربع، وللقوم ركعتان» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٣٩٠٦)، ومسلم برقم (٨٤٣). (٤) قال في التنقيح ص ١١٦: (صح في ظاهر كلامه، واختاره الموفق، وقدمه في الفروع، والرعاية، ومختصر ابن تميم، ومجمع البحرين، والفائق، وغيرهم، وهو الوجه السادس. والمذهب خلافه، وعليه الأكثر).