للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(غير شاك) في إدراكه للإمام راكعاً، فقد (أدرك الركعة، و) عليه (أن يطمئن، ثم تابع) الإمام، ولو لم يدرك طمأنينة إمامه؛ لحديث: «ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» (١).

(وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه) للخبر (٢). فإن أدركه في التشهد، تشهد معه. فإن كان في التشهد الأخير، أو صلى مع الإمام ركعات، وجلس معه في التشهد الأخير، كرره نصاً (٣) حتى يسلم إمامه، فمتى سلم إمامه، قام بتكبير لقضاء ما فاته.

(وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية) لغير عذر (ولم يرجع) ليقوم بعدها (انقلبت) صلاته (نفلاً) وخرج من الائتمام. قال شيخنا في شرحه على «الإقناع»: «وظاهره: لا فرق بين العمد، والذكر، وضدهما. وهذا واضح إذا كان مذهب الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية، وإلا - أي: وإن لم يكن مذهبه يرى وجوب التسليمة الثانية، بل مذهبه يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة فقط - خرج من صلاته بالأولى، خصوصاً بعض المالكية، فإنه ربما لا يسلم الثانية رأساً» (٤).

تنبيه: وما أدرك مسبوق مع الإمام، فهو آخر صلاته. فمن أدرك الثانية، ونحوها، لم يستفتح، ولم يستعذ، فإذا سلم إمامه، وقام


(١) أخرجه أبو داود برقم (٨٩٣) بلفظ: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة».
(٢) وهو الحديث السابق.
(٣) أي: يكرر التشهد الأول. نقل في المغني ٢/ ٢٢٤ عن أحمد: (فيمن أدرك مع الإمام ركعة، قال: يكرر التشهد، ولا يصلي على النبي ، ولا يدعو بشيء مما يدعي به في التشهد الأخير).
(٤) كشاف القناع ٣/ ١٦١.

<<  <   >  >>