بعده ليأتي بما فاته، فيستفتح، ويتعوَّذ، ويقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعة، إن أدرك مع الإمام الثانية، وإن كان ما أدركه إلا في الثالثة، فيقرأ سورة في الركعة الثانية أيضاً؛ لأن الركعة تكون أولى صلاته.
(وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها) فأراد صلاة نافلة (لم تنعقد نافلته) سواء كانت راتبة، أو نفلاً مطلقاً؛ لعموم قوله ﷺ:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» متفق عليه (١). (وإن أقيمت) الصلاة (وهو فيها) أي: في النافلة (أتمها خفيفة) ولو فاته ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. قاله ابن تميم، وغيره.
(ومن صلى) فرضه (ثم أقيمت) صلاة (الجماعة، سن) له (أن يعيد) الصلاة مع الجماعة (و) الصلاة التي صلاها (الأولى) هي (فرضه) ولكن لا ينوي المعادة فرضاً، بل ينويها معادة، إلا المغرب، فلا يسن إعادتها.
(ويتحمل الإمام عن المأموم) ثمانية أشياء:
(القراءة) للفاتحة، والسورة.
(وسجود السهو) إذا كان دخل معه أول الصلاة، كما تقدم.
(وسجود التلاوة) التي يأتي بها المأموم خلفه، وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة نفسه في صلاة سر، إذا لم يسجد المأموم؛ لأن المأموم مخير بين أن يسجد معه، أو لا.
(والسترة) أمامه؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
(١) لم أجده عليه في البخاري، ورواه مسلم برقم (٧١٠).