«الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه ابن ماجه (١)، في غير جمعة، وعيد، كما يأتي (ولو) كان المأموم (أنثى. ولا تنعقد الجماعة (بالمميز في صلاة (الفرض) وتصح في النفل.
(وتسن) صلاة (الجماعة بالمسجد).
(و) تسن الجماعة (للنساء منفردات عن الرجال) سواء كان إمامهم منهم، أو من الرجال.
(وحُرِّم أن يؤم) إمام (بمسجد له إمام راتب) لأنه بمنزلة صاحب البيت؛ لقوله ﷺ:«لا يؤمّنَّ الرجلُ الرجلَ في بيته إلا بإذنه»(٢). فلو صلى بغير إذنه (فلا تصح صلاته إلا مع إذنه) لأنه يصير نائبه (إن) علم أنه (يكره ذلك) أي: يكره أن يصلي قبله أحد. وإن ظن أنه لا يكره أن يصلي قبله لغيبته، صح، وفي «الرعاية»: «تصح صلاة إمام صلى قبل إمام راتب، مع الكراهة»(٣). وأيضاً مقتضى كلام ابن عبد القوي (٤) الصحة (ما لم) يتأخر الإمام عن الحضور، و (يضيق الوقت) عن فعل الحاضرة، فتصح صلاته.
(ومن) أحرم، وكبَّر قبل تسليمة الإمام الأولى) ولو لم يجلس (أدرك) صلاة الجماعة) لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام.
وتكبيرة الإحرام هذه تجزئه عن تكبيرة الركوع. لكن يسن أن يكبر للركوع في هذه الحالة، فإن نواهما بتكبيرة واحدة، لم تنعقد.
(ومن أدرك الركوع) مع إمام، قبل رفع رأسه من الركوع
(١) سنن ابن ماجه برقم (٩٧٢). (٢) أخرجه مسلم برقم (٦٧٣). (٣) نقله عنه في الإنصاف ٤/ ٢٨٠. (٤) تقدمت ترجمته.