للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) سوى (سنة الظهر) تفعل بعد العصر (إذا جمع) جمع تقديم، أو تأخير؛ لحديث أم سلمة (١) (و) سوى (إعادة) صلاة مع (جماعة أقيمت، وهو بالمسجد) فيجوز فعلها وقت النهي، بعد أن صلاها جماعة، أو منفرداً.

(ويجوز فيها) أي: في أوقات النهي (قضاء) صلاة (الفرائض) الفائتة (و) يجوز أيضاً (فعل) صلاة (المنذورة، ولو) كان (نذرها فيها) أي: في وقت النهي.

(والاعتبار في التحريم) للصلاة في وقت النهي (بعد صلاة العصر، بفراغ صلاة نفسه) للعصر (لا) أي: يكون التحريم (ب) ابتداء (شروعه فيها، فلو أحرم بها) أي: بالعصر (ثم قلبها نفلاً) أو قطعها (لم يمنع من) صلاة (التطوع).

(وتباح قراءة القرآن في الطريق) من غير كراهة، نصاً. قال ابن عقيل: «تكره القراءة في الأسواق» (٢). قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: «ولا يجوز رفع الصوت بالقرآن في الأسواق، مع اشتغال أهلها بتجارتهم، وعدم استماعهم له؛ لما فيه من الامتهان. قال في "الفروع": ويتوجه يكره».


(١) وفيه: قالت أم سلمة : «سمعت النبي ينهى عنها؛ أي: عن الركعتين بعد صلاة العصر، ثم رأيته يصليهما … فلما انصرف قال: إنه أتاني أناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٤١١٢)، ومسلم برقم (٨٣٤).
(٢) نقل عنه الكراهة في الإقناع ١/ ٢٢٩، وغاية المنتهى ١/ ٢٠٧.

<<  <   >  >>