(و) تباح القراءة أيضا (مع حدث أصغر، و) مع (نجاسة ثوب، و) مع نجاسة (بدن، و) مع نجاسة (فم).
ولا بأس بقراءة القرآن قائما، ونائما، ومضطجعا، وراكبا، وماشيا. ولا تكره القراءة حال مس الذكر، والزوجة، ونحوها.
وتكره القراءة في المواضع القذرة، وحال خروج الريح من الدبر. فإذا خرج الريح، أمسك عن القراءة حتى ينقطع.
(وحفظ القرآن، فرض كفاية) إذا قام به البعض، سقط عن الباقي (و) لكن (يتعين) أي: يلزم (حفظ ما يجب في الصلاة) من الفاتحة، وغيرها.
تتمة: القرآن أفضل من سائر الذكر، لكن الاشتغال بالذكر المأثور، في زمان، أو مكان، أفضل من الاشتغال بالقراءة غير المأثورة فيه؛ كالتسبيح في الصلاة في محله، أفضل من الاشتغال بالقراءة، ونحوها. وبعضه أفضل من بعض. والولي يعلم الصبي القرآن قبل العلم.
ويسن ختمه في كل أسبوع، ولا بأس فيما دون ذلك. وتتأكد القراءة في رمضان، خصوصا في الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، وفي مكة، ونحوها. ويكره تأخير القراءة فوق أربعين يوما بلا عذر. ويحرم عدم القراءة إن خاف نسيانه. ويكره سرعة القراءة، وكذا قراءة الإدارة، وهو أن يقرأ واحد، ثم يقطع، ويقرأ آخر. وقيل: حسن (١).