للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرابع: من شروع الغروب (إلى) حين (غروب الشمس).

روى أبو سعيد أن النبي قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه (١).

(و) الخامس: من (عند قيامها) أي: قيام الشمس (حتى تزول) وهو وقت يسير؛ لما في حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان النبي ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، حتى تغرب» رواه مسلم (٢). والظهيرة: شدة الحر. وقائمها: البعير يكون باركاً، فيقوم من شدة حر الأرض. وتضيف بمثناة من فوق مفتوحة، ثم ضاد معجمة، ثم ياء مشددة - أي: تميل، ومنه الضيف، تقول: أضفت فلاناً: إذا أملته إليك، وأنزلته عندك.

ويتعلق النهي في العصر بفعلها، لا بالوقت.

(فتحرم صلاة التطوع في هذه ال) خمسة (أوقات، ولا تنعقد) الصلاة (ولو) كان (جاهلاً للوقت) أو جاهلاً (للتحريم).

(سوى سنة الفجر) فيصح فعلها وقت النهي (قبلها) أي: قبل الفجر؛ لحديث الترمذي: «لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر» (٣)، (و) سوى (ركعتي الطواف) فرضاً كان الطواف، أو نفلاً


(١) صحيح البخاري برقم (٥٦١)، ومسلم برقم (٨٢٧).
(٢) صحيح مسلم برقم (٨٣١).
(٣) سنن الترمذي برقم (٤١٩)، وقال: «حديث غريب»، وأبو داود برقم (١٢٧٨).

<<  <   >  >>