للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن مسعود (١)، وابن عمر (٢)، وأبي الدرداء (٣) رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ولا يقنت في فجر، فعن سعيد بن جبير أنه قال: «أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة» رواه الدارقطني (٤). وأما حديث أنس: «ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» رواه أحمد، وغيره (٥)، ففيه مقال، ويحتمل أنه أراد به طول القيام، فإنه يسمى قنوتاً. إلا إن نزل بالمسلمين نازلة، فيسن الإمام الوقت خاصة القنوت، فيما عدا الجمعة؛ لأنه يكفي الدعاء في آخر الخطبة. ويجهر بقنوت النازلة في صلاة جهرية. وفي «الفروع»: «لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت قنوت في طاعون عمواس (٦)، وغيره، ولأنه شهادة فلا يسأل في رفعه». ومن ائتم بمن يقنت في فجر، تابع إمامه، وأمن على دعائه؛ لأنه «كان يقنت في دبر الصلوات الخمس، وكان يدعو على أحياء من بني سليم، وغيرهم، ويؤمن من خلفه».


(١) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: «كان ابن مسعود لا يقنت في شيء من الصلوات، إلا الوتر، فإنه كان يقنت قبل الركعة» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٣.
(٢) سبق تخريجه مع أثر ابن عباس .
(٣) عن علقمة بن قيس قال: «لقيت أبا الدرداء بالشام، فسألته عن القنوت، فلم يعرفه» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٣.
(٤) سنن الدارقطني برقم (٢١).
(٥) مسند أحمد برقم (٧٦٥٧)، ورواه الدارقطني برقم (٢١٢٧).
(٦) وقع هذا الطاعون في سنة ثماني عشرة في قرية عمواس في فلسطين، أيام عمر بن الخطاب . انظر: البداية والنهاية ٧/ ٧٨.

<<  <   >  >>