للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وأقله) أي: الوتر (ركعة) لحديث ابن عمر: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه مسلم (١) (وأكثره إحدى عشر [ة]) ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة؛ لحديث عائشة (٢) (وأدنى الكمال ثلاث) ركعات (بسلامين) يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعة، ثم يسلم، ويجوز إن صلى الأحد عشر (٣) ركعة (ب) سلام (واحد) يسردهن (سرداً) من غير جلوس إلا للتشهد الأخير. ومن صلى ثلاثاً، سُن أن يقرأ في الأولى ب ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، والثانية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون]، والثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص].

(ووقته) أي: وقت الوتر (ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر)، قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «وفهم منه أنه يصح بعد العشاء، قبل سنتها، لكنه خلاف الأولى».

(ويقنت فيه) أي: في الركعة الأخيرة من الوتر (بعد الركوع ندباً) لحديث أبي هريرة (٤) (فلو كبر، ورفع يديه) من غير ركوع (ثم قنت قبل الركوع، جاز) ذلك؛ لحديث [أبي بن] كعب (٥).


(١) صحيح مسلم برقم (٧٥٢).
(٢) ولفظه: قالت: «كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة» رواه مسلم برقم (٧٣٦).
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (الإحدى عشرة).
(٤) ولفظه: «أن رسول الله كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع» متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري برقم (٤٢٨٤)، ومسلم برقم (٦٧٥).
(٥) ولفظه: «أن رسول الله كان يوتر، فيقنت قبل الركوع» رواه أبو داود =

<<  <   >  >>