للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) يبطل الصلاة (تعمد زيادة ركن فعلي)، وأما زيادة الركن القولي؛ كتكرار قراءة الفاتحة، ونحوها، فليس بمبطل.

(و) يبطل الصلاة (تعمد تقديم بعض الأركان على بعض) وهو مخالفة الترتيب. وسهواً، يلزمه الرجوع؛ ليأتي به، ثم يسجد للسهو.

(و) يبطل الصلاة (تعمد السلام، قبل إتمامها) أي: الصلاة.

(و) يبطل الصلاة (تعمد إحالة المعنى في القراءة) للفاتحة، وغيرها.

(و) تبطل الصلاة (ب) تحصيل (وجود سترة، بعيدة) عرفاً (وهو عريان) بحيث يحتاج لتحصيلها زمن طويل، أو عمل كثير.

(و) تبطل الصلاة (بفسخ النية، وبالتردد في الفسخ، وبالعزم عليه) أي: على الفسخ، (و) تبطل الصلاة (بشكه) في النية (هل نوى) أو لا؟ (فعمل مع الشك عملاً) من أعمال الصلاة، ولو تذكر النية فيها.

(و) تبطل الصلاة (بالدعاء) في الصلاة (بملاذ الدنيا) كاللهم ارزقني جارية حسناء، ونحو ذلك.

(و) تبطل الصلاة (بالإتيان) في الصلاة (بكاف الخطاب، لغير الله) تعالى (و) لغير (رسوله) النبي (أحمد) ، سواء كان بدعاء، أو بغيره.

(و) تبطل الصلاة (بالقهقهة) في صلب الصلاة، أو بعد سلامه سهواً، قبل إتمام الصلاة، ولو لم يبن حرفان؛ لحديث جابر (١).


(١) ولفظه: عن جابر عن النبي قال: «لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن تقطعها القهقهة» رواه الطبراني في المعجم الصغير برقم (٩٩٩).

<<  <   >  >>