للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) تبطل الصلاة (استدبار القبلة، حيث شرط استقبالها) إلا في الكعبة، في نفل، أو إلا في شدة الخوف.

(و) تبطل الصلاة ب (اتصال النجاسة به، إن لم يزلها في الحال) كما تقدم.

(و) يبطل الصلاة ب (العمل الكثير) المتوالي، عمداً كان، أو سهواً، أو جهلاً. وأما المفرق، لا تبطل به الصلاة (عادة) أي: إن عُدّ في العادة كثيراً، عمداً، أو سهواً، أو جهلاً، إذا كان (من غير جنسها) أي: من غير جنس الصلاة، إن كان (لغير ضرورة) ومن الضرورة ما في صلاة الخوف، ونحوه، وكفتح الباب، ولو زاد على ثلاث حركات؛ لأن النبي فتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها (١). وظاهره: فيه زيادة عن ثلاث حركات.

(و) يُبطل الصلاة (الاستناد) إلى حائط، ونحوه (قوياً) بحيث إذا أزيل وقع، إذا كان (لغير عذر) وأما إذا كان لعذر؛ كمرض، ونحوه، لا يبطل.

(و) يُبطل الصلاة (رجوعه) أي: المصلي، إذا قام من غير تشهد عالماً، ذاكراً، للتشهد بعد حصول (الشروع في القراءة) أي: قراءة الفاتحة.


(١) عن عائشة قالت: «استفتحت الباب، ورسول الله يصلي تطوعاً، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه، أو عن يساره، ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه» رواه أبو داود برقم (٩٢٢)، والترمذي برقم (٦٠١) وقال: «حديث حسن غريب».

<<  <   >  >>