(و) تبطل الصلاة (بالكلام) الأجنبي، من غير أقوال الصلاة (ولو) كان (سهواً).
(و) تبطل الصلاة (بتقدم (١) المأموم على إمامه) لأن المأموم تابع لإمامه.
(و) تبطل صلاة مأموم (ببطلان صلاة إمامه) مطلقاً، سواء كان لعذر، أو لغير عذر، ما لم يستخلف إمامه. ولا يصح أن يستخلف إن سبقه الحدث. ولا يبطل (٢) صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها الإمام منفرداً، إن لم يكن معه غير من بطلت صلاته.
(و) تبطل الصلاة (بسلامه عمداً، قبل) سلام (إمامه، أو سهواً، ولم يعده) أي: السلام (بعده) أي: بعد سلام إمامه.
(و) تبطل الصلاة (بالأكل والشرب) عمداً، قليلاً كان، أو كثيراً (سوى اليسير) مما يعد في ال (عرف) يسيراً، (لناس، وجاهل. ولا تبطل) الصلاة (إن بلع ما بين أسنانه) من (٣) الطعام، إذا كان (بلا مضغ).
(و) يُبطل الصلاة (كالكلام) أي: مثل الكلام (إن) حصل من المصلي (تنحنحة)، فبان حرفان، إذا كانت (بلا حاجة) د (١) عية لذلك (و) كذا يُبطل الصلاة إن (انتحب) أي: رفع صوته بالبكاء، فبان حرفان، ما لم يكن لأجل (خشية) الله تعالى. وكذا تبطل الصلاة (لو نفخ فبان) من نفخه (حرفان. لا) أي: لا يبطل الصلاة (إن نام) نوماً لا ينقض الوضوء (فتكلم) فيها. وكذا لا تبطل
(١) في الأصل: (بتقديم)، وأثبت عبارة ما في الدليل (ص ٨٣). (٢) كذا في الأصل، والمناسب أن يقال: (تبطل). (٣) هنا علامة لحق لقوله: «إذا كان»، ولعل الموضع الذي أثبته هو الأنسب.