للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وحطهما) أي: اليدين (عقب ذلك) أي: عقب التكبير.

(ووضع) يده (اليمين على) يده (الشمال) ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر، نص عليه؛ لأن النبي فعل ذلك (١).

(وجعلهما) أي: اليدين (تحت سرته) لقول علي أنه قال: «من السُّنَّة وضع اليمنى على الشمال، تحت السرة» رواه أحمد (٢). وفيه، ومعناه: ذل الفاعل بين يدي عزيز (٣). ويكره جعل يديه على صدره.

(ونظره إلى موضع سجوده) في كل حالات الصلاة، إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته، إلا لعذر (٤).

(وتفرقته بين قدميه قائماً).

(وقبض ركبتيه بيديه، مفرَّجَتي الأصابع في ركوعه) لحديث رفاعة (٥) (ومد ظهره فيه) أي: في الركوع (وجعله حياله)


(١) أخرجه مسلم برقم (٤٠١).
(٢) مسند أحمد برقم (٨٧٥)، بلفظ: «إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة». ورواه أبو داود برقم (٧٥٦) بلفظ: «من السنة وضع الكفَّ على الكف في الصلاة تحت السرة». قال الترمذي في سننه ٢/ ٣٢: (ورأى بعضهم - أي الصحابة - أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم).
(٣) نقله أحمد الرقي عن الإمام أحمد، لكن بلفظ: (ذل بين يدي عز). انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٤.
(٤) انظر: المبدع ١/ ٤٣٢، والإنصاف (٣/ ٤٢٤).
(٥) وفيه: «وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» رواه أبو داود برقم (٨٥٩)، وأحمد برقم (١٨٩٩٥).

<<  <   >  >>