ومن شرط الدعاء: الإخلاص، واجتناب الحرام. وظاهر كلام ابن الجوزي، وغيره: أنه من الأدب (١). قال في «الفروع»: «تبعد إجابته، إلا مضطراً، أو مظلوماً».
(وسنن الأفعال، وتسمى الهيئات)(٢).
يسن أن يخرج إلى الصلاة بسكينة، وهي الطمأنينة، ووقار، وهي الرزانة؛ كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات.
(رفع اليدين) ممدودتي الأصابع، مضمومتيها، مستقبلاً بطونها القبلة، إلى حذو منكبيه، من غير عذر؛ لحديث أبي هريرة:«كان النبي ﷺ يرفع يديه مداً» رواه أحمد (٣)(مع) ابتداء (تكبيرة الإحرام) لحديث ابن عمر قال: «رأيت النبي ﷺ إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع»(٤).
فائدة: في رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه.
(و) رفع اليدين (عند) تكبير (الركوع) فرضاً كانت الصلاة، أو نفلاً، صلى قائماً، أو جالساً (و) رفع اليدين (عند) تكبير (الرفع منه) أي: من الركوع؛ لحديث ابن عمر المتقدم.
(١) كذا قال في الفروع ٢/ ٢٤٠. لكن قال ابن الجوزي ﵀ في زاد المسير ١/ ١٩٠: (الدعاء تفتقر إجابته إلى شروط: أصلها الطاعة لله، ومنها: أكل الحلال، فإن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء). (٢) الهيئات: هي صور الأفعال وحالاتها. وقيل: كل صورة، أو صفة لفعل أو قول، فهي هيئة. انظر: الإنصاف ٣/ ٦٨٢. (٣) مسند أحمد برقم (٩٦٠٨)، ورواه أبو داود برقم (٧٥٣)، والترمذي برقم (٢٤٠). (٤) متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٧٠٣)، ومسلم برقم (٣٩٠).