وعرفا: دم ترخية الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين، أو ثلاثة، بعلامة على الولادة؛ كالتألم. وإلا فلا تجلسه؛ عملا بالأصل. وإن تبين عدمه، أعادت ما تركته من العبادة.
(وأكثر) النفاس، غير اليومين، أو الثلاثة، الذي تراه من قبل الولادة (أربعون يوما).
(ويثبت حكمه) أي: حكم النفاس (بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان) ولو كان خفيا؛ لأنه ولادة. ولا يثبت حكم النفاس بوضع علقة، أو مضغة (١) لا تخطيط فيها. وأقل ما يتبين فيه خلق أحد وثمانون يوما. قال المجد (٢)، وابن تيميم (٣)، وابن حمدان (٤)،
(١) (العلقة): المني ينتقل بعد طوره، فيصير دما غليظا متجمدا، ثم ينتقل طورا آخر، فيصير لحما، وهو (المضغة) سميت بذلك؛ لأنها بمقدار ما يمضغ. انظر: المصباح المنير ٢/ ٤٢٦، مادة: (علق). (٢) هو: مجد الدين، أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني ﵀، ولد سنة تسعين وخمسمائة - تقريبا - بحران، من مصنفاته: المنتقى من أحاديث الأحكام، والمحرر في الفقه. توفي بحران سنة اثنتين وخمسين وستمائة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٩. (٣) هو: الفقيه، أبو عبد الله، محمد بن تيميم الحراني ﵀، تفقه على الشيخ المجد، وصنف المختصر، ووصل فيه إلى أثناء الزكاة. توفي شابا، قريبا من سنة خمس وسبعين وستمائة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٩٠. (٤) هو: نجم الدين، أبو عبد الله، أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني ﵀، ولد سنة ثلاث وستمائة بحران، ومن مصنفاته: الرعاية الكبرى والصغرى. توفي سنة خمس وتسعين وستمائة بالقاهرة.