للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيرهم: ثلاثة أشهر (١).

(فإن تخلل) أي: نقص عن الـ (الأربعين) يوما، فحصل الـ (نقاء، فهو طهر) كالحيض، فتغتسل، وتفعل العبادة (لكن يكره وطؤها فيه) أي: في زمن النقاء بعد الغسل.

(ومن وضعت ولدين، فأكثر) أي: أكثر من ولدين (فـ) يكون (أول مدة النفاس من) ولادة (الأول، فلو كان) مضى (بينهما) أي: بين الولدين (أربعون يوما) فأكثر (فلا نفاس للـ) مولود الـ (ثاني). (و) تجب الكفارة (في وطء النفساء) كـ (ما) تجب (في وطء الحائض) نصا، قياسا عليه، وهو دينار، أو نصف دينار، على التخيير، كما تقدم.

(ويجوز للرجل شرب دواء مباح) غير محرم؛ لـ (يمنع) به (الجماع، و) يجوز (للأنثى) أيضا (شربه؛ لـ) أجل (حصول الحيض؛ ولـ) أجل (قطعه) ولا يجوز أن تسقى المرأة؛ لقطع الحيض، بغير علمها. وفي «الفائق»: «لا يجوز أن تشرب ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم» (٢).


= انظر: المقصد الأرشد ١/ ٩٩، شذرات الذهب ٥/ ٤٢٨.
(١) عزا في كشاف القناع ١٣/ ١٦: قول المجد لشرح الهداية، وفي المحرر ٢/ ٢٩٣، والرعاية الصغرى ٢/ ٢٧٦ أن أقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوماً. وأما ابن تميم فقال في مختصره ١/ ٤٤٠: (غالباً ثلاثة أشهر). وانظر: شرح المنتهى ١/ ٢٤٤.
(٢) «الفائق» لشرف الدين ابن قاضي الجبل كما في ترجمته في الدر المنضد ٢/ ٥٤٧، والمقصد الأرشد ١/ ٩٥، وقد اطلع عليه الشطي كما في مختصره ص ٧١، وقال: (اسمه كمسماه)، ولا أعلم شيئاً عن مكان وجوده. وقد نقل قوله في الإنصاف ٢/ ٤٧١. ووافقه في: الإقناع ١/ ١١٠، وغاية المنتهى ١/ ١٢٣.

<<  <   >  >>