فإن لم يختلف حيضها في الثلاثة (٢) شهور، صار عادة، فتنتقل إليه، بأن تجلسه جميعاً في الشهر الرابع؛ لتيقنه حيضاً، وتعيد صوم الفرض؛ كرمضان، ونذر، وكطواف، واعتكاف واجبين، إن صدر ذلك في حال الدم؛ لكونه تبين أنه حيضاً.
وإن اختلف في الشهور الثلاثة، بأن كان في أول شهر خمسة، وفي الثاني ستة، وفي الثالث سبعة، فتجلس خمسة أيام، وهو ما تكرر منه في الثلاثة (٣)[شهور]؛ لأنه حيض.
وإن رأت في الأول ستة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة، فتجلس الأربعة؛ لتكررها في الثلاثة (٤) شهور.
وإن جاوز أكثر مدة الحيض، فهي مستحاضة، وتقدم أحكامها (٥).
(ثم) إن المستحاضة (تغتسل، وتصوم، وتصلي) بوضوء، ويكون ذلك (بعد غسل المحل) الملوث (وتعصيبه) من ربط، وحشو قطن، وغيره، حسب الإمكان، بما يمنع الخارج.
(و) يلزمها أن (تتوضأ في وقت كل صلاة) إن خرج شيء فيه، وإلا، فلا يلزمها.
(١) كذا في الأصل. (٢) كذا في الأصل. (٣) كذا في الأصل. (٤) كذا في الأصل. (٥) تقدمت في أول هذا الفصل.