للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجنب (١).

(و) منها: (مس المصحف) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].

(و) منها: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء؛ لأن الوضوء فيه غير صحيح؛ لاشتراط انقطاع موجبه؛ لما رواه أبو داود من قوله : «لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب» (٢).

(وكذا) يحرم على الحائض (المرور فيه) أي: في المسجد (إن خافت تلويثه) وإن أمنت، لا تمنع نصاً.

(و) الحيض (يوجب) ثلاثة أشياء:

أحدها: (الغسل) لقوله : «ثم اغتسلي، وصلي» (٣).

(و) الثاني: (البلوغ) لأنه يحصل به التكليف.

(و) الثالث: (الكفارة بالوطء فيه) أي: في الحيض (ولو) كان (مكرهاً) على الوطء (أو) ناسياً للحيض (أو جاهل الحيض) أ (و) جاهل (التحريم) لعموم الخبر، ولو كان الوطء بحائل، أو وطئ وهي طاهرة، فحاضت في أثنائه، ولو نزع في الحال.

(وهي) أي: الكفارة (دينار، أو نصفه) أي: نصف دينار (على التخيير) لما روى الإمام أحمد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض،


(١) كما في حديث ابن عمر عن النبي قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» رواه الترمذي برقم (١٣١).
(٢) سنن أبي داود برقم (٢٣٢).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٣١٩).

<<  <   >  >>