للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «يتصدق بدينار، أو نصفه» (١).

والدينار زنته: مثقال خالياً من الغش، ولو غير مضروب (٢).

وتجزئ قيمته من الفضة فقط. ويجزئ دفع الكفارة لمسكين واحد؛ كنذر مطلق. وتسقط الكفارة؛ لعجز عنها؛ ككفارة الوطء في نهار رمضان. وإن كرر الوطء في حيضة، أو حيضتين، فكالصوم.

(وكذا هي) أي: تجب الكفارة عليها (إن طاوعت) على الوطء.

ويوجب أيضاً الاعتداد به، إلا لوفاة، واستبراء الإماء.

(ولا يباح) الوطء (بعد انقطاعه) أي: بعد انقطاع دم الحيض (وقبل غسلها، أو قبل (تيممها) إن عدمت الماء.

فائدة: قال ابن حزم: «اتفقوا - يعني: العلماء - على قبول قول المرأة التي تزف العروس إلى زوجها، فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت».

(غير الصوم) فيجب الإمساك بالانقطاع (و) غير (الطلاق) فإنه يباح (م) كذا اللبث بوضوء في المسجد لأنه يصح الوضوء


(١) رواه أبو داود برقم (٢٦٤)، والنسائي برقم (٢٨٩).
(٢) انظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٣، كشاف القناع ١/ ٤٧٥.
والدينار: فارسي معرَّب، أصله: دَنَار. انظر: لسان العرب ٤/ ٢٩٢، مادة: (دنر).
وزنه: ٤، ٢٥ غراماً. انظر: التعليق على الإيضاح والتبيان ص ٤٩.
والذهب إذا ضرب (أي: سَبَكَ) سمي ديناراً، وإن لم يضرب سمي تِبْراً. انظر: المصباح المنير ص ٧٢، مادة: (تبر)، مختار الصحاح ص ١٢٠، مادة: (سبك).

<<  <   >  >>