(منها: الوطء في الفرج) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وليس كبيرة. ويجوز الوطء لمن به شَبَق (١)، وهو الذي لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وليس له قدرة على مهر حرة، ولا ثمن أمة.
(و) منها: (الطلاق) لأن الطلاق فيه بدعة محرمة، ما لم تسأل الزوجة في الطلاق أو الخلع على عوض، فيباح؛ لأنها أدخلت الضرر على نفسها؛ لأن المنع؛ لتضررها بطول العدة.
(و) منها: فعل (الصلاة) ولا يلزمها قضاء ما فاتها فيه، وهو بدعة.
(و) منها: (الصوم) لقوله ﵊: «أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» رواه البخاري (٢).
(و) منها: (الطواف) لقوله ﵊ لعائشة إذ حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطَهَّري» متفق عليه (٣). ووجوبه باق، فتفعله إذا طهرت أداء؛ لأنه لا آخر لوقته. ويسقط عن الحائض وجوب طواف الوداع.
(و) منها: (قراءة القرآن) لنهيه ﷺ عن قراءة الحائض،
(١) الشَّبَق: شدة الشهوة. انظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٦٤، مادة: (شبق). وهو مرض. انظر: شرح المنتهى ١/ ٢٢١. وقول الشارح ﵀: (وهو الذي لا تندفع شهوته … ) إلخ، هذه الشروط الثلاثة لجواز الوطء زمن الحيض لمن به شبق. (٢) هو من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. صحيح البخاري برقم (٢٩٨). (٣) صحيح البخاري برقم (١٥٦٧)، ومسلم برقم (١٢١١).