للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عملاً بالأصل، فإن تحققت نجاسته، عفي عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه.

(و) كذا الـ (عرق و الـ) ريق من حيوان (طاهر) في الحياة (طاهر).

قال في «الإقناع»: «والزباد نجس». نقل شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه على الإقناع»: «قال ابن البيطار (١) في مفرداته: قال الشريف الإدريسي (٢): الزباد: نوع من الطيب، يجمع من بين أفخاذ حيوان معروف، يكون بالصحراء، يصاد، ويطعم اللحم، ثم يعرق، فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ، وهو أكبر من الهر الأهلي. انتهى. ومقتضى كلام صاحب «الفروع» طهارته، قال: وهل الزباد لبن سنور بحري أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف. انتهى. (٣)


(١) هو: أبو محمد، عبد الله بن أحمد المالقي ، المعروف بابن البيطار، علامة وقته في معرفة النبات، ومن مؤلفاته: كتاب الجامع في الأدوية المفردة. توفي بدمشق سنة ست وأربعين وستمائة. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٦٠١.
(٢) الشريف الإدريسي هو: المؤرخ، أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس ، من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب ، ولد سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة، وألف كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. توفي سنة ستين وخمسمائة. انظر: الوافي بالوفيات ١/ ١٣٨.
(٣) قال في تصحيح الفروع ١/ ٣٣٧: (قوله): وهل الزباد لبن سنور بحري، أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف انتهى. الذي يظهر أن هذا الخلاف ليس مما نحن بصدده، ولا يدخل في قول المصنف: (فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف)، ولكن المصنف رحمه الله تعالى لما لم يترجح عنده قول من هذين القولين عبر بهذه الصيغة).
وفي المعجم الوسيط ١/ ٣٨٨: (الزباد: حيوان ثديي، من الفصيلة =

<<  <   >  >>