للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وكل ميتة نجسة، غير ميتة الآدمي، و) غير ميتة (السمك، والجراد، و) غير (ما لا نفس) أي: ما لا دم (له سائلة)؛ كالعقرب، والخنفساء، والبق، والقمل، والبراغيث، والذباب، ونحوه.

(وما أكل لحمه، ولم يكن أكثر علفه) أي: مأكوله (النجاسة، فبوله، وروثه، وقيئه، ومذيه، ومنيه، ولبنه، طاهر) للحديث: «حين أمر النبي العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها» (١)، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.

(وما لا يؤكل، فـ) بوله، وروثه، وقيئه، ومذيه، ومنيه (نجس، إلا مني الآدمي) ما لم يكن بمحل المخرج نجاسة (ولبنه، فطاهر).

(والقيح، والدم، والصديد، نجس) مطلقاً من حيوان نجس في الحياة، فلا يعفى حتى عن قليله (لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، لم ينقض الوضوء، وهو الذي لم يفحش في نفس كل أحد بحسبه، كما تقدم) (إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو كان) من دم الـ (حائض) أو النفساء.

(ويضم) دم، وقيح، وصديد، يعفى عن (يسير) هـ، إذا كان (متفرقاً) بـ (ثوب) واحد. وأما لو كان المتفرق بالثوب الواحد كثيراً، فلا يعفى عنه. و (لا) يضم نجس مما ذكر متفرق في (أكثر) من ثوب، ولو كثر، بل يعتبر كل ثوب على حدته.

(وطين) الـ (شارع) إذا ظنت نجاسته طاهر، وكذا ترابه؛


= انظر: تهذيب اللغة ٢/ ٥٢.
(١) متفق عليه، صحيح البخاري برقم (٢٣١)، ومسلم برقم (١٦٧١).

<<  <   >  >>