(ومن وجد ماءً) لكن لا يكفيه (لطهارته، استعمله فيما يكفيه)(وجوباً، ثم يتيمم لما بقي.
وإن وصل المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت عن فعل الصلاة (أو) كان جماعة، و (علم أن النُّوْبَة (١) لا تصل إليه إلا بعد خروجه) أي: خروج الوقت (عدل) إلى التيمم. وغيره) أي: غير المسافر (لا) يعدل إلى التيمم (ولو فاته الوقت).
(ومن) كان (في الوقت) و (أراق الماء، أو) أنه (مر به) أي: بالماء وأمكنه الوضوء منه ويعلم أنه لا يجد غيره، حرم عليه إراقته (ثم إن تيمم) من بهذه الحالة (وصلى لم يُعد) الصلاة.
(وإن وجد محدث) حدثاً أصغر، أو أكبر (ببدنه، وثوبه نجاسة) أصابتهما (ماءً لا يكفيه) لرفع حدثه، ولغسل بدنه، وثوبه (وجب غسل ثوبه) أولاً ثم إن فضل شيء من الماء (غسل) به (بدنه، ثم إن فضل شيء، تطهر) به (وإلا) أي: وإن لم يكفيه (تيمم).
ويصح التيمم لكل حدث من وضوء، وجنابة، وحيض، ونفاس؛ لحديث عمران بن حصين قال:«كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» متفق عليه (٢)، ولحديث عمار (٣). وحائض ونفساء انقطع دمهما؛ كجنب.
(١) المراد: الورود على الماء وغيره، المرة بعد الأولى. انظر: مختار الصحاح ص ٢٨٥، تاج العروس ٤/ ٣١٣، (مادة: نوب) (٢) صحيح البخاري برقم (٣٣٧)، ومسلم برقم (٦٨٢). (٣) قال ﵁: «بعثني رسول الله ﷺ في حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، =