ما لم ينقص ذلك به، فإن نقص به سقط الرجوع؛ لأنه نقص بفعله، فأشبه إتلاف البعض. وقطع به في التنقيح، والمنتهى.
ورد هذا التعليل في المغني: بأن هذا النقص نقص صفة، فلا يمنع الرجوع، كنسيان صنعة، وهزال عبد. وقال المجد:«هو الأصح»(١) - أي: الرجوع -، وجزم به في المبدع (٢). وإن زادت القيمة بما ذكر من الصبغ ونحوه، فالزيادة في ذلك للمفلس، فيكون في ذلك شريكاً مع صاحبه. (ولم تزد زيادة متصلة)، كسمن، وكبر، وتعلم صنعة، وقرآن، وكتابة، وحمل. لا إن ولدت، فهو زيادة منفصلة لم تزل صفتها به، فإن وجد شيء من ذلك منع الرجوع؛ لأن الحديث محمول على من وجد متاعه على صفة ليس بزائد؛ لقوله ﷺ: ﴿مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ﴾ (٣).
(وَ) السادس: أن تكون العين (لَمْ تَخْتَلِطُ بِغَيْرِ مُتَمَيِّزٍ) أي: بما لا يتميز منه، كزيت بزيت، أو قمح بقمح، ونحوه، فلا رجوع فيه. وقوله ﷺ:«مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ» أي: قدر عليه، وتمكن من أخذه.
= طعام يتَّخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سُمّي بذلك: لانسياقه في الحلق. انظر: مادة (لتت): تاج العروس ٥/ ٧٤، لسان العرب ٢/ ٨١. (١) في شرحه. نقله عنه ابن النجار في شرح المنتهى ٤/ ٥٢٥، والبهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٤٣٠. (٢) انظر: المقنع ٣/ ٣١٨. (٣) تقدم تخريجه.