للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو بنى مشتر بناءً في مبيع، فبان المبيع مستحقاً للغير، فالأنقاض للمشتري؛ لجريانها في ملكه. ويرجع بقيمة تالف من ثمن جَص، وطين، ورماد، وأجرةِ بَنَّائِينَ، ونحوهم على بائع؛ لأنه غره، وكذا أجرة مبيع مدة وضع يد مشتر. ويدخل في ذلك ضمان العهدة، فيرجع مشتر بذلك على ضامنها؛ لأنه من دركِ المبيع. (وَ) يصح ضمان عين مضمونةٍ، كَ (المَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ) للبيع ليريه أهله، سواء قطع ثمنه أو لا. وكذا ولده؛ لأنه يتبعه في الضمان. وإن أخذه ليريه أهله، بلا مساومة ولا قطع ثمن، فغير مضمون. والمقبوض على وجه السوم في حكم المقبوض بعقد فاسد؛ لأنه قبضه على وجه البدل والعوض. لكن في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة، لا العين. (وَ) مِنْ ضمانِ الْأَعْيَانِ (المَضْمُونَةِ، كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ)؛ لأنَّ هذه الأعيان يضمنها من هي بيده لو تلفَتْ، فصح ضمانها، كعُهدة المبيع. ولا ضمانَ على مَنْ أخذَه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن؛ لأنه لا سَومَ فيه، فلا يصح ضمانه. ومعنى ضمان غصب ونحوه: ضمان استنقاذه، والتزام تحصيله، أو قيمته، عند تلفه، فهو كعهدة المبيع.

(وَلَا يَصِحُ ضَمَانُ غَيْرِ) العينِ (المَضْمُونَةِ) من أعيانِ الأمانات (١)، (كَالْوَدِيْعَةِ، وَنَحْوِهَا)، كالعين المؤجرة، ومال الشركة، والمضاربة، والعين المدفوعة إلى الخياط، أو إلى القصار، وعين أو ثمن بيد وكيل في بيع أو شراء؛ لأنها غير مضمونة على صاحب.


(١) في الأصل: «الأمات»، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>