للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المديون في الحال، دون الضامن الذي ضمن بالتأجيل. ويصح الضمان في بعض الدين، كما لو كان الدين عشرةً، فضمن خمسةً، فيطالب الضامن بالخمسة. وإن ضمن الدين المؤجل حالاً لم يلزمه أداؤه قبل حلول أجله؛ لأنه فرع المضمون عنه، فلا يلزمه ما لا يلزم المضمون عنه، كما أنَّ المضمون لو ألزم نفسه بتعجيل المؤجل لم يلزمه تعجيله. وإن عجله ضامن لم يرجع على المضمون قبل حلول الأجل.

(وَيَصِحُ ضَمَانٌ) العهدة، وهو ضمان (عُهْدَةِ الثَّمَنِ وَالمُثْمَنِ). وألفاظ ضمان العهدة: ضمنتُ عهدته، أو ثمنه، أو دَرَكَهُ، أو يقول الضامن للمشتري: ضمنتُ خلاصَكَ منهُ، أو متى خرج المبيع مستحقاً فقد ضمنتُ لكَ الثمن. وعُهدة المبيع لغة: الصك، يكتب فيه الابتياع (١). واصطلاحاً: ضمان الثمن عن بائع لمشتر؛ بأن يضمن ضامن عن البائع الثمن - ولو قبل قبضه؛ لأنه يؤول إلى الوجوب -، إن ظهر المبيع مستحقاً لغير بائع، أو رُدَّ المبيع على بائع بعيب، أو غيره، أو يضمنُ أَرشَهُ إن اختار مشتر إمساكاً مع عيب. وضمان المثمن بأن يضمن المثمن عن المشتري لبائع، إن ظهر الثمن مستحقاً لغيرِ مشترٍ، أو رُدَّ الثمن بعيبٍ، أو يضمن أَرشَه إن اختاره بائع. فضمان العهدة للمشتري والبائع في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه لأحدهما عن الآخر.


فقال له النبي : «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا»؟ قال: من معدن. قال: «لَا خَيْرَ فِيْهَا». وقضاها عنه».
(١) انظر: تاج العروس ٨/ ٤٥٩.

<<  <   >  >>