دون الأمر. ويصح ضمان الأخرس بإشارةٍ مفهومة. ولا يثبت ضمان الأخرس بكتابته منفردةً عن إشارته المفهومة في خصوص ذلك. ومن لا تفهم إشارته فلا يصح ضمانه، وفي حكم الضمان سائر تصرفاته، فلا يصح إلا بإشارة مفهومةٍ منه. ولا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون لهُ؛ لأنَّ أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له، وأقره الشارع. ولا يعتبر أيضاً رضا المضمون عنه؛ لحديث أبي قتادة، ولأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ولا رضاه صح، فكذا إذا ضمن عنه. ولا يعتبر أيضاً للضامن أن يعرف المضمون له، والمضمون عنه؛ لأنه لا يعتبرُ رضاهما، فكذا معرفتهما. ولا يعتبر أيضاً كونُ الحقِّ معلوماً للضامن، ولا كونه واجباً، حيثُ يكون ماله إلى العلم والوجوب، فيصح ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ﴾ [يوسف: ٧٢]، فدلت الآية على ضمان حمل البعير، مع أنه لم يكن وجب؛ فيصح إنْ قالَ: ضمنتُ لكَ ما تداينه، وما تقوم عليه البينة، وما يتعين عليه - وهذه من الأمثلة المجهولة .. ومنه: ضمان ما يلزم التجار في الأسواق، من دين، وما يقبضُه من عين مضمونة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية صحة ضمان حارس، ونحوه. ويصح ضمان تجار حرب في بلد كانُوا أو في بحر. قال الإمام أحمد: «الطائفة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصُرُ بعضُهَا بَعضاً تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم. وإِذَا شُورِطُوا عَلى أن تجارهم يدخُلونَ دار الإسلام بشرط أن لا يأخذُوا للمُسلِمينَ شيئاً، وما أخذُوه كانُوا ضامنين له، والمضمون يؤخذُ مِنْ أموال التجار جاز ذلك، ويجب