للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحجر، كسائر تصرفاتهما. ويؤخذ ما ضمنه قن بإذن سيده من سيده؛ لتعلقه بذمته. والالتزام ب «ما يجب على آخر» من ثمن، وقرض، وقيمة متلفٍ، «مع بقاء ما وجب على مضمون عنه» (١)، فلا يسقط ذلك عنه بالضمان؛ لحديث: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» (٢)، وقوله في حديث أبي قتادة: «الآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتُهُ» حِينَ أَخبره بقضاء دين صاحبه (٣). وما ضمنه مريض في مرضِ موتٍ مخوفٍ أُخِذَ من ثلثه.

(يَصِحَانِ) أي: الضمان والكفالة (تَنْجِيزاً) أي: منجزاً في الحال. (وَ) يصحانِ (تَعْلِيقاً) أي: معلَّقاً على شيء، كأنا كفيل عند قدوم الحاج. (وَ) يصحانِ (تَوْقِيْتاً) أي: مؤقتاً، كأنا كفيل بدينه شهراً، ونحوه. ويبرأُ كفيل إن لم يطالبه بإحضاره فيه. (مِمَّنْ) متعلق ب (يصِحَان) (يَصِحُ تَبرُّعُهُ) أي: المكلفُ الذي هو جائز التصرف، فلا يصح من صغير، ولا مجنون، ولا سفيه. وإن ادعى ضامن صِغَراً، أو جنوناً، أو سفَها، ونحوه حال الضمان، وأنكره المضمون لهُ قُبِلَ قول المنكر؛ لأنه يدعي سلامة العقد.

ويحصل الالتزام بلفظ: أنا ضمين، وكفيل، وقَبِيل، وحميل، وصَبِيرٌ، وزَعِيمٌ، وبلفظ: ضمنْتُ دِينَكَ، أو تحملته، أو عندي أو علي ما لَكَ عندَه. وكبِعْهُ، أو زوِّجْهُ، وعلي الثمن أو المهر. ومن قال لآخر: اضمَنْ، أو اكفل عن فلانٍ، ففعل، لزم المباشر


(١) انتهى تعريف الضمان.
(٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (٩٦٧٩)، وابن ماجه برقم (٢٤١٣).
(٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٤٥٣٦)، والدارقطني برقم (٢٩٣).

<<  <   >  >>