للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. (فَإِنْ قَبَضَهُ) المرتهن (لَزِمَ) الرهن في حق الراهن فقط؛ لأنَّ الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، فلا رجوع للراهن فيه. فإنْ جُنَّ راهن قبل إقباضه اعتبر فيه إذن حاكم. (وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: تصرفُ الراهن (فِيهِ) أي: في البيع، إذا كانَ (بِلا إِذْنِ المُرْتَهِنِ، إِلَّا) إِذَا تصرف فيهِ (بِالْعِتْقِ)، فيصح العتقُ، سواء كان الراهن موسراً أو معسراً، نصاً (١)؛ لأنه مبني على السراية والتغليب. لكن يحرُمُ العتق بلا إذنِ المرتهن؛ لإبطاله حقه من عين الرهن. (وَعَلَيْهِ) أي: على الراهن الموسر، أو المعسر إذا أيسر (قِيمَةٌ) الر (هـ) نِ (مَكَانَهُ، تَكُونُ رَهْناً) عوضاً عن الرهن. ولراهن انتفاع برهن بإذن مرتهن، وله وطء أمته المرهونة إذا شرط وطئها، أو بإذن مرتهن. فإن لم يكن إذن ولا شرط، حرُمَ ذلك منه. (وَكَسْبُ الرَّهْنِ إِذَا حصل فيهِ كسبٌ، (وَ) كَذَا (نَمَاؤُهُ) المتصل والمنفصلُ؛ كالسمن، وتعلم الصنعة، والولد، والصوف، ونحوه، وأرشُ جنايةٍ، (رَهْنٌ). وإن وطئ راهن مرهونَةً بغير إذن مرتهن، ولم تحبل فعليه أرش بكارة فقط، فإن بانت حاملاً منه … (٢). (وَهُوَ) أي: الرهن (أَمَانَةٌ بِيَدِ المُرْتَهِنِ)، أو بيدِ مَنْ اتفقا على إبقائه عند جائز التصرف، ولو كان قبل عقد عليه، وكذا بعد وفاءِ دين. (لَا يَضْمَنُهُ) المرتهن ولا مَنْ هوَ عندَه إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ)، أو التعدي عليه؛ كسائر الأمانات. (وَ) إن ادع (ى) المرتهن تلف الرهن بحادث ظاهر؛


(١) نقله عنه في الهداية ١٨٥، والمستوعب ٢/ ١٩٢.
(٢) هنا كلام غير واضح وأقرب أن يكون: «خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها، فجعلت رهناً». انظر: المغني ٦/ ٤٨٥.

<<  <   >  >>