للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يكره البول قائماً) إن أمن التنجيس.

(ويحرم) في حال التخلي (استقبال القبلة، واستدبارها في الصحراء، بلا حائل) لنهيه عن ذلك (١). ويجوز في البنيان، وبحائل في الصحراء (ويكفي) في الحائل (إرخاء ذيله. و) يحرم أيضاً (أن يبول، أو يتغوّط بطريق مسلوك، وظل نافع) لنهيه عن ذلك (٢) (وتحت شجرة عليها ثمر يُقصد) أو ينتفع بظلها؛ لأن التخلي تحتها يفسدها (و) يحرم أيضاً التخلي (بين قبور المسلمين، و) يحرم أيضاً (أن يلبث) أي: يجلس (فوق) أي: زيادة عن (قدر حاجته) لما فيه من كشف العورة. وقيل: إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور (٣).


(١) أخرجه البخاري برقم (٣٨٦) من حديث أبي أيوب ، أن النبي قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا»، ومسلم برقم (٢٦٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩) من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله قال: «اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم».
(٣) الباسور: مرض يحدث فيه تمدد وريدي دوالي في الشرج، تحت الغشاء المخاطي. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٦، مادة: (بسر).

<<  <   >  >>