(ويحرم) في حال التخلي (استقبال القبلة، واستدبارها في الصحراء، بلا حائل) لنهيه ﷺ عن ذلك (١). ويجوز في البنيان، وبحائل في الصحراء (ويكفي) في الحائل (إرخاء ذيله. و) يحرم أيضاً (أن يبول، أو يتغوّط بطريق مسلوك، وظل نافع) لنهيه ﷺ عن ذلك (٢)(وتحت شجرة عليها ثمر يُقصد) أو ينتفع بظلها؛ لأن التخلي تحتها يفسدها (و) يحرم أيضاً التخلي (بين قبور المسلمين، و) يحرم أيضاً (أن يلبث) أي: يجلس (فوق) أي: زيادة عن (قدر حاجته) لما فيه من كشف العورة. وقيل: إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور (٣).
(١) أخرجه البخاري برقم (٣٨٦) من حديث أبي أيوب ﵁، أن النبي ﷺ قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا»، ومسلم برقم (٢٦٤). (٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩) من حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم». (٣) الباسور: مرض يحدث فيه تمدد وريدي دوالي في الشرج، تحت الغشاء المخاطي. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٦، مادة: (بسر).