سكر بدراهم، أو حرير بدنانير؛ لأنه لو حرم النساء في ذلك لسُدَّ باب السلم - أي: لتعطل باب السلم - في الموزونات غالباً، وقد أرخص فيه الشرع، ومعَ أَنَّ رأس مال السلم النقدان. وقد ورد النص في تحريم بعض الرِّبَا، وحرم باقيه بالقياس.
(يَجْرِي الرِّبَا فِي كُلِّ مَكِيْلٍ وَمَوْزُونٍ)، سواء كانَ يُؤْكَلُ (أَوْ لَمْ يُؤْكَلُ) ولو كان يسيراً لا يتأتى كيله؛ كتمرة بتمرة أو بتمرتين. ولا يتأتى وزنه كمقدار أرزَةٍ من ذهب بذهب، أو من فضة بفضة. (فَالمَكِيلُ) الَّذِي يجري فيه الربا: (كَ) البر، والأرز، والشعير، والدخن (١)، والذرة، ونحو ذلك من سَائِرِ الحُبُوبِ، (وَ) كسائر (الأَبَازِيرِ)، كبِزْرِ كتانٍ، وبِزْرِ قطنٍ، وبِزْرِ فجل، ونحوه، (ق) كسائر (الْمَائِعَاتِ)؛ كالسمن واللبن والزيت، والشَّيرَج (٢)، ونحوه؛ لحديث:«كان النبيُّ ﷺ يتوضَّأُ بِالمدّ وَيَغْتَسِلُ بالصَّاعِ»(٣)، «ويغتَسِلُ هو وبعضُ نِسَائِهِ مِنَ الفَرَقِ»(٤).
وهي مكاييل قُدّرَ بها الماءُ، فكذا سائر المائعات. (لَكِنَّ الماء لَيْسَ بِرِبَوِيَّ)؛ لإباحته أصلاً، وعدم تموله عادةً. (وَمِنْ) نوع (الثَّمَارِ) الذي يجري فيه الربا: (كَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالْفُسْتُقِ،
(١) وهو حب يشبه الذرة لكنه أصغر منها، وهو أغبر اللون، أصله من الدخنة وهي كدرة في سواد، شديد القبض في المعدة. انظر مادة: (دخن)، المصباح المنير ١٦١. (٢) وهو دهن بزر السمسم. انظر: المصباح المنير ٢٥٣. (٣) أخرجه البخاري برقم (٢٠١)، ومسلم برقم (٣٢٥). (٤) أخرجه مسلم برقم (٣١٩). والفَرَقِ: مقياس كيل سعته باللترات (١٩) لتراً وبالكيلوغرامات حوالي ٦ كغ. انظر: المقادير الشرعية ٢٣٠.