(وَتُسَنُّ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً:«مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَ اللهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواهُ الترمذي (١). والإقالة فسخ من حين العقد، لا من أصله. وكذا كل فسخ. وتصح ولو قبل قبض، وبعد نداء جمعة، وتصح الإقالة من مضارب، وشريك تجارة، ولو بلا إذن شريكه فيما اشتراه شريكه؛ لظهور المصلحة. لا وكيل في شراء وبيع إلا بإذن موكله. وتصح في إجارة، ومن مؤجِّرِ وقف إنْ كان الاستحقاق أو المعين غيره، أو كان الوقف على جهةٍ لم تصح الإقالة. وعمل الناس على خلافه. وفي «الفروع»: «من استؤجر على الميت يعني: ليحج عنه - إن قلنا: تصح الإجارة فهل تصح الإقالة؛ لأنَّ الحقَّ للميت؟ يتوجه احتمالان». قال في «تصحيح الفروع»: «الصوابُ: الجواز؛ لأنه قائم مقامه، فهو كالشريك والمضارب». انتهى. قال شيخُنا:«وقياسه: جوازها من الناظرِ، وولي اليتيم لمصلحته». ولا خيار في إقالة. وأجرة ردّ على بائع؛ لرضائه ببقاء المبيع.
ولا تصح مع موتِ أحد المتعاقدين، ولا مع تلف ثمن (٢). ولا تصح بزيادة على ثمن، أو نقص، أو بغير جنسه. وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخرُ، فاستأنفا بيعاً بزيادة أو نقص، جاز.
فائدة: لا تصح الإقالة مع غيبة أحدهما. فلو قال: أقلني، ثم غاب، فأقاله في غيبته، لم تصح؛ لاعتبار رضا الغائب، وهو حاله مجهول.
(١) لم أجده بلفظه عند الترمذي، وأخرجه ابن ماجه برقم (٢١٩٩) وغيره. (٢) هكذا في الأصل ولعل الصواب: «ولا مع تلفِ مثمن». انظر: الإقناع ٢/ ٢٤٣.