للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال صاحب «الإقناع»: «والمراد: بأجرة النقاد على الباذل: إذا كان قبل أن يقبض البائع الثمن؛ لأن على المشتري تسليم الثمن صحيحاً. وأما إذا كان النقد بعد قبض البائع الثمن، فعلى البائع؛ لأنه ملكه بقبضه فعليه أن [يبيّن] أنه معيب؛ ليرده» (١). - وهو معنى كلام ابن نصر الله (٢) -.

تتمة: أجرة الدلال على البائع - كما يُعلم من باب الحجر -. (وَأُجْرَةُ النَّقْلِ) من مبيع أو ثمن (عَلَى الْقَابِضِ) لَهُ؛ لأنه صار في ملكه. (وَلَا يَضْمَنُ نَاقِدٌ حَاذِقٌ أَمِينٌ خَطَأ) أي: في خطئه، متبرعاً كان أو بأجرة. فإن لم يكن حاذقاً، أو كان غير أمين، فهو ضامن؛ لتغريره. ويحصل القبضُ في صبرة جزافاً، وفيما ينقلُ، بنقله. وفيما يتناولُ، بمناولة. وفي غير ذلك من عقار ونحوه بتخليته - مع عدم بائع - من حائل، بأن يفتح له الباب، أو يدفع له المفتاح، ولو كانَ فيهِ متاعُ البائع. لكن يعتبر في قبض مشاع يُنقَلُ - كفرس، ونحوه - إذن شريكه في قبضه؛ فيسلِّمُ البائع الكل بإِذْنِ شريكه إليه. ويكون سهم الشريك في يد القابض أمانةٌ. ذكره القاضي في «المجرد». وقال صاحب «الفنون»: «بل عارية» (٣). فلو أبى الشريك الإذن وكل مشتر الشريك فيه. فإن أبى المشتري نصب الحاكم من يقبضُ العين لهما. ولو سلَّمَه بائع بلا إذن شريكه، فالبائع غاصب، وقرار الضمان على المشتري إن علم بأنه شركة، وإلا فعلى بائع.


(١) انظر: الإقناع ٢/ ٢٤٠.
(٢) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٧٠.
(٣) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٤٨.

<<  <   >  >>