للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا حجز بينهما نحو حائط، أو ناما، أو قاما معاً من غير تفرُّقٍ. وذلك إذا كانَ (مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهِ) في التفريق، فإن أكرهَا أو أحدهما، فالخيار باقٍ بينهما، وكذا لو تفرقا فزع (١) من مخوف، أو من سيل. ثم يستمر الخيار إلى أن يتفرقا من مجلس [زال فيه الإكراه] (٢) (مَا لَمْ) يشترطا، أو أحدهما قبل العقدِ (عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُسْقِطَاهُ) أي: المتعاقدانِ (بَعْدَ الْعَقْدِ. وَإِنْ أَسْقَطَهُ) أي: الخيارَ (أَحَدُهُمَا) أي: أحد المتعاقدينِ (بَقِيَ خِيَارُ الْآخَرِ).

(وَيَنْقَطِعُ الْخِيَارُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) لأنها أعظم الفرقتين. و (لا) ينقطع الخيارُ (بِجُنُونِه) أي: جنونِ أحدهما، (وَهُوَ) - أي: المجنون - باقٍ (عَلَى خِيَارِهِ إِذَا أَفَاقَ) مِنْ جنونه. ولا ينتقل الخيار لوليه؛ لأنَّ الرغبة وعدمها لا تُعلم إلا منه. ولو خرس أحد المتعاقدين قامت إشارته المفهومة مقام نطقه. قال شيخُنا في «شرحه على الإقناع»: «وكذا كتابته». فإن لم تفهم إشارة الأخرس، أو جُنَّ، أو أغمي عليهِ، قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه. قاله في «المغني» و «الشرح» (٣)، ولم يعلّله بالسفيه، وهذا مبني على قول؛ لأن في الحجر: «أنَّ من جُنَّ بعد البلوغ والرشد لا ينظر في ماله إلا الحاكم على الصحيح». ذكرها شيخنا في «حاشيته على الإقناع».

تتمة: إذا قلنا: يثبتُ الخيار إذا أفاق فلعلَّهُ إلى أن يتفرقا إذا اجتمعا بعد الجنون؛ كالإكراه ونحوه، على ما سبق. وإن قلنا: يقوم


(١) في الأصل: «فزع»، والصواب ما أثبته.
(٢) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٠، وقد خفيت هذه العبارة في الأصل.
(٣) انظره في المغني في: ٦/ ١٤، وفي الشرح في: ٤/ ٦٤.

<<  <   >  >>