للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكره شرب ماء بثمن حاضرٍ أو في الذمة بعد النداء الثاني.

(وَلَا) يصحُ (بَيْعُ الْعِنَبِ) والزبيب ونحوه، (أَوِ الْعَصِيْرِ) المتخذ من ذلك (لمَـ) ـنْ يَـ (ـتَّخِذُهُ) أي: يتخذ ذلكَ (خَمْراً) ولو ذمياً؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه خمراً، أو قدحاً لمن يشرب به. (وَلَا) يصح (بَيْعُ الْبَيْضِ وَالجَوْزِ وَنَحْوِهِمَا) كَبُندِقٍ (لِلْقِمَارِ) أي: لأجلِ القِمار (١). ولا يجوز شراء البيض والجوز المكتسب من القمار، ولا أكله؛ لعدم انتقاله لملك المكتسب.

(وَلَا) يصح (بَيْعُ السَّلَاحِ) والترس والدرع (فِي الْفِتْنَةِ) بينَ (ا) لمسلمين، (و) لا يصح بيع السلاح أيضاً (لِأَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ) لـ (ـقُطَاعِ الطَّرِيقِ) إِذَا علم البائع ذلك من مشتريه، ولو بقرائن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. ويصح بيع السلاح لقتال البغاة وقطاع الطريق.

(وَلَا) يصحُ (بَيْعُ قِنَّ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ) ولو كان الكافر وكيلاً في شرائه؛ لقوله تعالى: ﴿ … وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] إذا كانَ (لَا يَعْتِقُ) القن المسلم (عَلَيْهِ) أي: على مشتريه الكافر؛ لأنَّ من يعتق عليه كأبيه، وابنه، وأخيه - يصح بيعه ويعتق عليه في الحال.


(١) القمار: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً. فمتى استبق اثنان والجعل منهما لم يجز، وكان قماراً؛ لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم، وهذا عين القمار. انظر: المطلع ٢٥٦، الشرح الكبير ١١/ ١٣٤.

<<  <   >  >>