للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَنْعَقِدُ) يعني: البيعَ حقيقةً (لَا هَزْلًا) بلا قصد لحقيقته، ولا تلجئة وأمانة - وهما: إظهار البيع صورة للاحتياج إليه لدفع ظالم، ولا يراد به باطناً - فلا يصح ذلك، ولو لم يذكراه في العقد؛ لدلالة الحال عليه، والعقد باطل. ويقبل قول بائع في ذلك مع يمينه بقرينة دالة، وإن لم تكن قرينةٌ فلا يُقبل إلا ببينة. (بِالْقَوْلِ) متعلّق ب «ينعقد» (الدَّالَّ عَلَى الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ) كَبِعْتُكَ، أو ملَّكْتُكَ، ونحوه ويقول مشتر: ابتعْتُ، أو قبلْتُ، ونحوه. ويصح تقدم قبول على إيجاب بلفظ أمرٍ؛ كقول مشترٍ: بعني هذا بكذا. فيقول: بعْتُكَه به، ونحوه. أو بلفظ ماض مجرد عن استفهام؛ كاشتريتُ منك كذا بكذا، أو ابتعتُه ونحوه، فيقول: بعتُكَ. وكذا لا يصح ماضياً مثل: أبِعْتَنِي، أو مضارعاً مثل: أتَبِيعُنِي، ونحوه. ويعتبر القبول بأن يكون على وفق الإيجاب في قدْرِ الثَمَنِ؛ فلو قال: بعْتُكَ بعشرة، فقال: اشتريتُ بثمانية لم يصح. وأن يكون على وفقِهِ في: النقْدِ، وَالصَّفَةِ، والحلول، والأجل.

ويصح البيع بتراخي أحد الإيجاب أو القبول عن الآخر ما دام البيعان بالمجلس، ولم يتشاغلا بما يقطع البيع عرفاً. نقل شيخنا في «حاشيته على الإقناع» في قوله: «وإن كان غائباً عن المجلس … إلخ»: «فيصح تراخي القبول مع غيبة المشتري؛ لأنه لا يدل على الإعراض عن الإيجاب، بخلاف ما لو كان حاضراً». قال شيخُنا: «ولمْ أرَ المسألة هنا في «الفروع»، ولا «المبدع»، ولا «الإنصاف»، ولا غيرها». وقال: «يأتي في الإِقَالَةِ كلام في «المبدع» من أنه يشترط في البيع أن يكون المتبايعان بالمجلس. لكنها تؤخذ من رواية

<<  <   >  >>