عن مقابرنا. وظاهره: وجوباً، كما صرح به في «الإقناع».
وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم بينهم أو نتركهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وإن كان ذمياً أخذ منه نصف العشر؛ لفعل عمر - رضي الله تعالى [عنه](١) -، مرةً في السنة فقط. ولا تعشر أموال المسلمين بوجه من الوجوه، ويحرم أخذه، وكذا الكُلَفُ التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي، إجماعاً (٢). قال القاضي:«لَا يسُوغُ فِيهَا اجْتِهَادٌ»(٣).
(ويكره لَنَا التَّشَبُّهُ بِهِمْ) في اللبس ونحوه؛ لأنه منهي عنه (٤) إجماعاً (٥). ويجب عقوبة فاعله (٦). (وَيَحْرُمُ الْقِيَامُ لَهُمْ) أي: لأهل الذمة؛ لأنه تعظيم لهم. (وَ) يحرمُ (تَصْدِيرُهُمْ فِي المَجَالِسِ) لأنه في معنى تعظيمهم. والمبتدع، كرافضي.
قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «قلتُ: ويكره - يعني: القيام والتصدير في المجالس - لمن يُسنُّ هجره، كمجاهر بمعصيته؛ كعيادته». ولا يُوقَّرُونَ كما يوقّرُ المسلم. (وَ) يحرمُ (بَدَاءَتُهُمْ
(١) أخرجه البيهقي برقم (١٩٢٣٤)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٠١١٤). (٢) حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع ١٢١. (٣) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٣٤٧. (٤) انظر: سنن أبي داود حديث برقم (٤٠٣١)، من حديث ابن عمر ﵁ قال ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم». (٥) حكاه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٧٧. (٦) سنن الترمذي برقم (١٦٠٢)، وأخرجه مسلم برقم (٢١٦٧).