قتل صبي، وأنثى، وراهب، وشيخ فان، وزمن، وأعمى؛ لما ورد من النهي عن ذلك (١).
(والهجرة) أي: الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام (واجبة على كل) مسلم م (من عجز عن إظهار دينه، بمحل يغلب فيه حكم الكفر، و يغلب فيه حكم البدع المضلة)، كالاعتزال (٢)، والتشيع (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]، وعنه ﷺ أنه قال:«أنا بريء من مسلم بين مشركين لا تراءى ناراهما» رواه الترمذي (٤)، أي: لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت. ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي. والرجل والمرأة في ذلك على حد سواء. فإن قدر المسلم على إظهار دينه بدار الكفر، فالهجرة مسنونة؛ للتخلص من تكثير الكفار، ويتمكن من جهادهم. وعلم من ذلك بقاء حكم
(١) جاء في عدة أحاديث. انظر: صحيح البخاري برقم (٣٠١٥)، وصحيح مسلم برقم (١٧٤٤). (٢) الاعتزال: مذهب فكري عقدي يعتمد في مجمله على الفهم العقلي. انظر: الملل والنحل ١/ ٤٢. (٣) التشيع: فكر قائم على مشايعة علي ﵁، والقول بإمامته وخلافته ومن بعده أولاده نصا ووصية، ويسمى أتباع هذا الفكر: «الشيعة الإمامية»، و «الاثنا عشرية». وعقيدتهم قائمة على أربعة عشر مبدأ. انظرها في: الملل والنحل ١/ ١٤٥. (٤) سنن الترمذي برقم (١٦٠٤)، وأخرجه أبو داود برقم (٢٦٤٥).