للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به. ذكره في «شرح المقنع»؛ لأن الاستحالة لا تطهر على المذهب (أو سخن) الماء (ب) شيء (مغصوب. و) يكره أيضاً استعمال قليل ما (استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، والأغسال المستحبة؛ للخلاف في سلبه الطهورية (١)، (و) يكره أيضاً ما استعمل في غسل كافر) لأن الكافر ليس له نية (و) كذا يكره استعمال الماء الم (تغير ب) ال (ملح) ال (مائي) وأما المتغير بالملح المعدني، يصير طاهراً غير مطهر (و) يكره أيضاً استعمال الماء المتغير (بما لا يمازجه) أي: بما لا تختلط أجزاؤه في الماء (كتغيره بالعود القماري) نسبة إلى قمار، بلدة بالهند (٢) (و) ب (قِطَع الكافور (٣)، و) ب (الدهن) والسمن، والزيت، ونحوه؛ لأنه لا يمازج الماء، وكراهيته؛ خروجاً من الخلاف (٤).


(١) قال بسلبه الطهورية: الحنفية، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٧ و ٦٩، المجموع ١/ ٢٦١، المغني ١/ ٣٤. وقال بطهوريته: المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة على الصحيح. انظر: بلغة السالك ١/ ٢٦، المجموع ١/ ٢٦١، تصحيح الفروع ١/ ٧٤.
(٢) قمار موضع بالهند ينسب إليه العود، هكذا تقوله العامة، والذي ذكره أهل المعرفة: (قامرون موضع في بلاد الهند). معجم البلدان للحموي (٤/ ٣٩٦).
(٣) الكافور: أخلاط تجمع من الطيب. انظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١١٥، لسان العرب ٥/ ١٥٠، مادة: (كفر).
(٤) لعله يشير إلى ما نقله البويطي عن الشافعي بعدم جواز الوضوء به. وروى المزني أنه يجوز الوضوء به، وهو الصحيح باتفاق الشافعية. انظر: المجموع ١/ ١٠٥.

<<  <   >  >>