للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يقف طاهرا من الحدثين، ومن نجاسة بدن، وثوب. ويصح وقوف الحائض والنفساء. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الغروب ولم يرجع ويقف ليلا فعليه دم؛ لتركه الواجب، بخلاف واقف ليلا فقط ليس عليه دم.

ووقفة الجمعة لها مزية على غيرها؛ لاجتماع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة. ولهذا اشتهر وصف حجها ب «الأكبر»؛ لأنها موافقة لحجة وداع النبي . أخرج رزين (١) مرفوعا: «يوم الجمعة أفضل الأيام إلا يوم عرفة، وإن وافق يوم الجمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة». ذكره ابن جماعة (٢) في مناسكه (٣)، والكازروني (٤) في تفسيره المعروف.


(١) هو: أبو عمار، رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي، (ت ٥٣٥ هـ)، كان إمام المالكيين بالحرم. له كتاب «تجريد الصحاح» جمع فيه بين الكتب الستة. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٠٥، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٨١، الأعلام ٣/ ٢٠.
(٢) هو: أبو عمر، عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي (٦٩٤ - ٧٦٧ هـ). كان القاضي الأول في الديار المصرية. من تصانيفه: «تخريج أحاديث الرافعي»، و «شرح المنهاج»، و «هداية السالك». انظر: طبقات السبكي ١٠/ ٧٩.
(٣) واسمه: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. وانظر المسألة في: ١/ ٢٣٢.
(٤) هو: نور الدين، أحمد بن محمد بن خضر العمري الشافعي الكازروني (ت بعد ٩٢٣ هـ) مفسر، جاور بمكة. من مصنفاته: «هادي المسترشدين في شرح الأربعين»، و «الصراط المستقيم لتبيان القرآن الكريم» في التفسير، و «شرح عقيلة أتراب القصائد للشاطبي». انظر: الأعلام ١/ ٢٣٢، هدية العارفين ١/ ١١٧، معجم المؤلفين ٢/ ٩٨.

<<  <   >  >>