بريد (١)، نصاً (٢)، وجعل النبي ﷺ حول المدينة اثني عشر ميلاً حمى. رواه مسلم عن أبي هريرة (٣). والحمى: المكانُ الممنوع من الرعي.
(ويجزئ) في الفدية، وفي جزاء الصيد، وفي النذر، (عن البدنة بقرة)؛ لقول جابر:«كنا ننحر البدنة عن سبعة»، فقيل له: والبقرة؟ فقال:«وهل هي إلا من البدن». رواه مسلم (٤). (كعكسه) أي: كما أن البدنة تجزئ عن البقرة. (ويجزئ) عن كل واحدة منهما سبع شياءٍ، و (عن سبع شياه بدنة أو بقرة)، سواء وجد الشياه، أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يتمتعون، فيذبحون البقرة عن سبعة، قال جابر:«أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كلَّ سبعة منَّا في بدنة». رواه مسلم. وذكر جماعة: أن البدنة لا يجزئ عن البقرة، ولا عن سبع شياه. (والمراد بالدم الواجب) المطلق غير المقيد، وهوَ:(ما يجزئ في الأضحية)، فإن قيد بنحر بدنة، أو بقرة تقيد. والمجزئ في الأضحية:(جذع ضأن) له ستة أشهرٍ (أو ثني معز) له سنةٌ، أو سُبُعُ بدنةٍ، أو سبع (بقرة)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
(١) الجمع: بُرد، وقدر هذه المسافة بالأميال: اثنا عشر، وبالفراسخ: أربعة، وبالكيلومترات: ٢٠، ١٦ كم. انظر مادة: (برد)، المصباح المنير ٤٦، لسان العرب ٣/ ٨٢، المقادير الشرعية ٣٠٠. (٢) قال الإمام أحمد: «ما بين لابتيها حرام. بريد في بريد». نقله عنه في المغني ٥/ ١٩١. (٣) صحيح مسلم برقم (١٣٧٢). (٤) صحيح مسلم برقم (١٣١٨).