«ما ذكره ابن عقيل قوي، ولعله مراد الأصحاب؛ أن قتل العدل ينافي العدالة». ويُضمنُ: الصحيحُ، والكبير، والصغير، والمعيب من جنس عيبه، والحامل، والحائل (١)، بمثله. ويجوز فداء ذكر بأنثى، وعكسه، وإن فدى بأنثى كان أفضل.
تتمة: إن جنى على حامل فألقت جنينها ميتاً، ضمن نقص الأم فقط، كما لو جرحها. وإن ألقته حياً لوقت يعيش لمثله، ثم مات، ففيه جزاؤه. وإن كان لوقتٍ لا يعيش لمثله، فكالميت، جزم به في الشرح (٢)، والمغني (٣). ويجوز فداء أعور عين يمنى بأعور عينٍ يسرى. وكذا عرج، ونحوه.
(و) الضرب الثاني: (مَا لَا مِثْلَ لَهُ) مِنَ النَّعم، وهو باقي الطير، (كالإوز، والحُبَارَى)(٤)، (والحَجَلِ)(٥)،
= سمي بذلك نسبة إلى كتابه؛ لأنه نقح المقنع في كتابه هذا. انظر: المدخل لابن بدران ٢١٦، المدخل المفصل ١/ ٢١٨. (١) الحائل: هي كل أنثى لا تحبل، أو هي الحامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتى تحمل. انظر: مادة: (حول)، المحكم ٤/ ٧، المعجم الوسيط ١/ ٩٠٢. (٢) الشرح الكبير ٣/ ٣٥٣. (٣) المغني ٥/ ٤٠٧. (٤) الحُبَارَى: طائر عظيم، على شكل الإوزة، رمادي اللون، كثير الريش، طويل العنق والذنب والمنقار، تبيض الأنثى منه بيضاً كبيض الدجاجة في العظم. ويطلق كذلك على الذكر والأنثى. والجمع: حباريات. انظر مادة: (حبر)، المصباح المنير ١٠٦، المعجم الوسيط ١/ ١٥١. (٥) الحجل: طائر وردي، أحمر الرجلين، والمنقار، في حجم الحمام، طيب اللحم، أسفع الخدين. انظر مادة: (حجل)، تاج العروس =