للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحصل منه شيء بعرضه على النار، وإلا فلا. ويكره نقش المساجد. وإن كان من مال الوقف حرم، ووجب الضمان على فاعله. وفي «الغنية»: «لا بأس بتجصيصه» (١)، أي: تبييضه. وقال في «الشرح»: «ويكره تجصيص المساجد».

ويحرم، ولا يصح في المسجد البيع، والشراء، والإجارة.

قال في «شرح الإقناع»: «قل البيع، أو كثر، احتاج إليه، أو لا»؛ للخبر (٢). ولا يجوز التكسب بالصنعة؛ كالخياطة، ونحوها، قل، أو كثر، لحاجة، أو غيرها. وسهّل الإمام أحمد الكتابة في المسجد، «ويُخرَّج على ذلك: تعلم الصبيان الكتابة فيه بالأجرة قاله في «الآداب الكبرى» - بشرط أن لا يحصل ضرر، بحبر، ونحوه».

ويسن أن يصان عن مجنون، وخصومة، ورفع صوت بمكروه.

ويمنع فيه إيذاء المصلين، وغيرهم، بقول، أو فعل. ويمنع السكران من دخوله.

ويباح فيه عقد النكاح، بل يستحب، كما ذكره بعض الأصحاب (٣). ويباح فيه القضاء، واللعان، والحكم.

ويجب صونه من جلوس الحائض والنفساء فيه. ويسن أن


(١) لم أجده في الغنية.
(٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله عن الشراء والبيع في المسجد» أخرجه أبو داود برقم (١٠٧٩)، والترمذي برقم (٣٢٢)، وقال: «حديث حسن».
(٣) نقله عنهم في كشاف القناع ٥/ ٤١٠. وجزم في الإقناع ١/ ٥٢٨، وغاية المنتهى ١/ ٣٧١ بالإباحة.

<<  <   >  >>