(ويسن) الفطر (لمسافر، يباح له القصر) ولو بلا مشقة، ويكره الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولحديث:«ليس من البر الصوم في السفر» متفق عليه (١)، رواه النسائي وزاد:«عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فاقبلوها»(٢). وإن صام، أجزأه نصاً (٣)؛ لحديث:«هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» رواه مسلم (٤). وقال المجد:«عندي: لا يكره لمن قوي»، واختاره الآجري (٥). ومن سافر؛ ليفطر، حرم السفر، والفطر.
(و) يسن الفطر، ويكره الصوم أيضاً (لمريض، يخاف الضرر) أو حدوث المرض في يومه، أو بزيادته، أو طوله، بقول طبيب مسلم ثقة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] إلى قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ويباح الفطر لمريض قادر على الصوم، يتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه التداوي في الصوم إلا بالفطر. كمن به رمد يخاف بتركه الاكتحال، وكاحتقان، ومداواة مأمومة، [وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ]، أو جائفة (٦).
(١) صحيح البخاري برقم (١٨٤٤)، ومسلم برقم (١١١٥). (٢) سنن النسائي برقم (٢٢٥٨). (٣) انظر: مسائل عبد الله ٢/ ٦٤٠. (٤) صحيح مسلم برقم (١١٢١). (٥) نقله عنهما في الفروع ٤/ ٤٤١. (٦) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. انظر: مختار الصحاح ص ٥٠، تاج العروس ٢٣/ ١٠٩، مادة: (جوف).