للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) الصدقة (في الزمان) الفاضل؛ كرمضان، ويوم عرفة، ويوم العيد، ويوم الجمعة، ونحو ذلك (و) في (المكان الفاضل) كمكة، والمدينة، والمسجد الأقصى، أفضل من غيره. وفي أوقات الحاجة، أفضل منها في غيرها، وعلى جاره أفضل منها على غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦]، ولحديث: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» (١). (و) على ذوي رحمه أفضل من كونها على غير ذوي رحمه؛ لأنها عليهم (صدقة وصلة) كما تقدم في الحديث السابق (٢). وكونها على ذي رحم مع العداوة، أفضل؛ للحديث السابق (٣).

(ومن تصدق بما ينقص مؤنة) من (تلزمه، أو) تصدق بما (يضر بنفسه) كمن تصدق بجميع ماله، أو بما يحتاجه لنفسه (أو) بما يضر (غريمه) أو يضر كفيله (أثم بذلك) لقوله : «وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» (٤)، وعن أبي هريرة قال: «أمر رسول الله بالصدقة، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، فقال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمك، قال:


(١) متفق عليه البخاري برقم (٥٦٦٨)، ومسلم برقم (٢٦٢٤).
(٢) المتقدم في الفصل السابق.
(٣) المتقدم في الفصل السابق.
(٤) رواه أبو داود برقم (١٦٩٢).

<<  <   >  >>